الشيخ الطوسي

150

تهذيب الأحكام

ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك : ( 491 ) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال : عليه الحج من قابل . ( 492 ) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال : في رجل ترك السعي متعمدا قال : لا حج له . ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه روى : ( 493 ) 18 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : يطاف عنه . ومن ترك شيئا من الرمل ( 1 ) فلا شئ عليه روى : ( 494 ) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

--> ( 1 ) الزمل : بالتحريك الهرولة وهي ما بين المشي والعدو - 491 - الكافي ج 1 ص 285 - 492 - الاستبصار ج 2 ص 238 493 - الاستبصار ج 2 ص 239 - 494 - الكافي ج 1 ص 285